ميرزا حسين النوري الطبرسي
13
مستدرك الوسائل
5 - ( باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل ، أو من نصبه ، وعدم وجوبها مع عدم وجود إمام عدل ، يحسن الخطبتين ، وعدم الخوف ) 6303 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم ، فقد وجب ( 1 ) عليهما الجمعة والتشريق ) . 6304 / 2 - وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه أن عليا ( عليهم السلام ) قال : ( لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بإمام ) . 6305 / 3 - وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن الامام يهرب ولا يخلف أحدا بالناس ، كيف يصلون الجمعة ؟ قال : ( يصلون كصلاتهم أربع ركعات ) . 6306 / 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( لا جمعة إلا مع إمام عدل تقي ) . وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بإمام عدل ( 1 ) .
--> الباب 5 1 - الجعفريات ص 43 . ( 1 ) في المصدر : وجبت . 2 - الجعفريات ص 43 . 3 - الجعفريات ص 43 . 4 - دعائم الاسلام ج 1 ص 182 . ( 1 ) عدل : ليس في المصدر .